الذهبي
286
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
العيد 234 - مسألة : التَّكبيراتُ الزَّوائدُ ؛ في الأولى سِت ، وفي الثانية خَمْسٌ . وقال الشافعي : في الأولى سبعٌ ، وفي الثانية خمسٌ . وقال أبو حنيفة : ثلاثٌ ثلاثٌ . أحمدُ ، ثنا وكيع ، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] كَبَّرَ في عيدٍ سبعاً في الأولى ، وخمساً في الآخرة ، ولم يصل قبلها ولا بعدها ' . قال أحمدُ : أذهبُ إلى هذا . قُلتُ : خَرجهُ ( د ق ) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ . قالَ النسائي : أوليس بالقوي . أحمد ، نا يحيى ، نا ابن لهيعَةَ ، نا الأعرج ، عن أبي هريرةَ ، قال رسولُ الله : ' التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ ' . قالَ : وثنا أبو سعيد ، نا ابن لهيعةَ ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] كانَ يكبرُ في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءةِ ' .